الشيخ فاضل اللنكراني

221

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 18 : الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع ، بل لو رضي بالبيع من الأجنبيّ من أوّل الأمر ، أو عرض عليه شراء الحصّة فأبي ، لم تكن له شفعة من الأصل ، وفي سقوطها بإقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه 1 .